التشريعات السورية

70 · المادة 70

سوريا
الدولة
47
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة

70

مدة الإيداع عشر سنوات ويمكن تجديده لمدد متوالية من الزمن كل منها عشر سنوات بشرط دفع الرسوم المحددة في المادة /78/