التشريعات السورية

71 · المادة 71

سوريا
الدولة
47
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة

71

يقدم مالك العلامة أو وكيله طلباً خطياً ذا طابع لمدير المكتب، ويجب أن يتضمن الطلب البيانات الآتية وإلا كان باطلاً: 1- اسم المودع وكنيته ومقامه 2- اسم الوكيل وكنيته ومقامه إن كان وكيل 3- نوع التجارة أو الصناعة الذي يتعاطاه المودع 4- وصفاً موجزاً للعلامة 5- المنتجات أو البضائع التي يراد وضع العلامة عليها 6- الإيداع الحاصل في البلاد الأجنبية بشأن العلامة نفسها إن حصل شيء من ذلك 7- تاريخ الوكالة التي يستمد منها الوكيل صلاحياته عند وجود وكيل 8- تركيب المنتج الصيدلاني) إن كان هناك علامة فارقة متعلقة بمنتج صيدلاني. ويجب أن يرفق الطلب بالوثائق الآتية وإلا كان باطلاً: آ ـ نسختان من نموذج العلامة مع بيان لونها ومقياسها عند اللزوم ب ـ النسخة الأصلية للوكالة التي تؤهل الوكيل جـ ـ الراسمة (الكليشة) التيبوغرافية للعلامة. ويرفق بالعلامة إن أمكن صورة شهادات الإيداع التي سلمت بشأن هذه العلامة في البلاد الأجنبية أو شهادات القبول الموقت للمعارض والأسواق