71
يقدم مالك العلامة أو وكيله طلباً خطياً ذا طابع لمدير المكتب، ويجب أن يتضمن الطلب البيانات الآتية وإلا كان باطلاً: 1- اسم المودع وكنيته ومقامه 2- اسم الوكيل وكنيته ومقامه إن كان وكيل 3- نوع التجارة أو الصناعة الذي يتعاطاه المودع 4- وصفاً موجزاً للعلامة 5- المنتجات أو البضائع التي يراد وضع العلامة عليها 6- الإيداع الحاصل في البلاد الأجنبية بشأن العلامة نفسها إن حصل شيء من ذلك 7- تاريخ الوكالة التي يستمد منها الوكيل صلاحياته عند وجود وكيل 8- تركيب المنتج الصيدلاني) إن كان هناك علامة فارقة متعلقة بمنتج صيدلاني. ويجب أن يرفق الطلب بالوثائق الآتية وإلا كان باطلاً: آ ـ نسختان من نموذج العلامة مع بيان لونها ومقياسها عند اللزوم ب ـ النسخة الأصلية للوكالة التي تؤهل الوكيل جـ ـ الراسمة (الكليشة) التيبوغرافية للعلامة. ويرفق بالعلامة إن أمكن صورة شهادات الإيداع التي سلمت بشأن هذه العلامة في البلاد الأجنبية أو شهادات القبول الموقت للمعارض والأسواق

