التشريعات السورية

69 · المادة 69

سوريا
الدولة
47
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة

69

إن العلامات التي يمكن إيداعها هي جميع العلامات التي ترسم على البضائع المبيعة أو المعروضة للبيع أو المصنوعة في أراضي سوريا، ولا يجبر صاحب العلامة على الإقامة في سورية ليستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي. وعلى الأجنبي الذي يرغب بإيداع علامة أن ينيب عنه شخصاً مقيماً في سورية ليكون وكيلاً عنه فيما يتعلق بمعاملات الإيداع