التشريعات السورية

68 · المادة 68

سوريا
الدولة
47
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة

68

لا يمكن الادعاء بالملكية الشخصية للعلامة الفارقة ما لم تكن قد أودعت مسبقاً في مكتب الحماية وفقاً لأحكام المادة /71/ وما يليها