التشريعات السورية

128 · المادة 128

سوريا
الدولة
47
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة

128

يمكن للمحكمة، حتى عند صدور قرار ببراءة المشتكى منه في الدعوى الجزائية، أن تقرر حجز الأشياء والبضائع المشكو منها وبيعها إما لمنفعة الطرف المتضرر وإما لمنفعة المكتب