التشريعات السورية

129 · المادة 129

سوريا
الدولة
47
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة

129

كل قرار قضائي متخذ بموجب أحكام هذا المرسوم الإشتراعي يجب أن يبلغ لمكتب حماية الملكية من قبل المحكمة التي أصدرته خلال مدة ثمانية أيام على الأكثر. وكل شخص يرغب أن يحصل من المكتب على خلاصة قرار قضائي يدفع الرسم المنصوص عليه في القوانين العامة. وكل صورة أو شهادة يعطيها المكتب تخضع إلى استيفاء رسم قدره عشر ليرات سورية