التشريعات السورية

127 · المادة 127 مكرر

سوريا
الدولة
47
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة

127

تقع تعويضات الموظف المكلف بتنفيذ إجراءات المادة /127/ من المرسوم التشريعي رقم /47/ لعام 1946 على عاتق صاحب العلاقة وتحدد بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية وتدفع التعويضات من قبل صاحب العلاقة إلى صندوق الخزينة (قسم الأمانات) وتصرف لمندوب الوزارة بناءً على بيان موقع من قبله ومصدق من قبل المدير المختص