99
المادة /99/ تصديق النظام الأساسي للشركة والموافقة على طرح أسهمها.. 1/ تصدر الوزارة قرارها بالتصديق على نظام الشركة الأساسي أو على تعديلاتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول الطلب إليها ويحق للوزارة رفض التصديق على نظام الشركة الأساسي أو تعديلاته إذا تبين لها ان هذا النظام يتضمن مايخالف أحكام القوانين والأنظمة النافذة ولم يقم المؤسسون أو الشركة بازالة المخالفة خلال المهلة التي تحددها الوزارة وللجنة المؤسسين أو الشركة الاعتراض على قرار الرفض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم قرار الوزارة وفي حال رفض الوزير للاعتراض جاز للمؤسسين أو للشركة الطعن بقرار الوزير أمام محكمة القضاء الإداري التي تبت في موضوع الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ اكتمال الخصومة في الدعوى بقرار مبرم. 2/ بعد نشر القرار الوزاري حصرا بالتصديق على النظام الأساسي للشركة يتعين على المؤسسين الحصول على موافقة هيئة الأوراق بشأن طرح أسهم الشركة على الاكتتاب العام وفقا للإجراءات والأحكام المنصوص عليها في الأنظمة الصادرة عن الهيئة بهذا الخصوص. 3/ بعد تغطية رأس المال المعروض للاكتتاب وإعلان الهيئة العامة التأسيسية تأسيس الشركة نهائيا وانتخاب أعضاء مجلس الادارة الأول وتعيين الأشخاص المخولين بصلاحيات تمثيل الشركة يقوم مجلس الادارة أو اي من أعضائه بإيداع النظام الأساسي المصدق وموافقة هيئة الأوراق على طرح الأسهم على الاكتتاب العام ووثائق تسمية أعضاء مجلس الادارة ورئيس مجلس الادارة ونائبه واسم اي شخص له صلاحيات بتمثيل الشركة واسم مدقق الحسابات والوثائق المشعرة بتسديد رأس المال وما يشعر بتسليم أو نقل ملكية الحصص العينية وتصريحا من رئيس وأعضاء مجلس الادارة بعدم وجود أسباب تمنعهم من تقلد هذا المنصب وإشعارا بالنشر في الجريدة الرسمية لدى أمانة سجل التجارة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ قرار الهيئة العامة التأسيسية القاضي بالإعلان عن تأسيس الشركة نهائيا ويجب على أمين سجل التجارة في هذه الحالة تسجيل الشركة المساهمة المغفلة في سجلاته ونشر بيانات شهادة تسجيل الشركة حصرا في الجريدة الرسمية. 4/ يحق لأي من أعضاء مجلس الادارة تقديم الطلب إلى الوزارة لتصديق النظام الأساسي متضمنا التعديلات التي أقرتها الهيئة العامة غير العادية.

