98
المادة /98/ تأسيس الشركة المساهمة المغفلة.. 1/ يجب ان لايقل عدد المؤسسين عن ثلاثة ويشكلون فيما بينهم لجنة مؤسسين. 2/ يقدم المؤسسون طلبهم بالتصديق على النظام الأساسي للشركة المساهمة المغفلة إلى الوزارة مرفقا بنسخة عنه بعد الموافقة عليه وبعد تسديد الرسم الواجب لذلك والتصديق على تواقيعهم من قبل الكاتب بالعدل أو من قبل اي جهة يحددها الوزير. 3/ يجوز ان يقدم طلب التأسيس شخص واحد نيابة عن لجنة المؤسسين بموجب وكالة رسمية منظمة لصالحه من المذكورين. 4/ يتضمن طلب المؤسسين بالتصديق على النظام الأساسي للشركة المساهمة المغفلة المعلومات التالية: أ/ أسماء المؤسسين وجنسياتهم والموطن المختار لكل منهم. ب/ رأس مال الشركة وعدد الأسهم التي سيكتتب بها المؤسسون عند التأسيس وعدد الأسهم التي سيتم عرضها على الاكتتاب العام ومهلة الاكتتاب. ج/ اسم الشركة ومدتها وغايتها ومركزها الرئيسي وموطنها المختار. د/ بيان بالمقدمات العينية في رأس المال ان وجدت واسم المؤسس الذي قدمها ويجب إرفاق تقرير تقييم الحصة العينية بطلب التصديق. هـ/ الشخص أو الأشخاص المفوضين بالتوقيع على النظام الأساسي وبمتابعة إجراءات التأسيس/لجنة المؤسسين/ والذين سيتولون دعوة الهيئة العامة التأسيسية للانعقاد والنيابة عن الشركة وإدارتها حتى تأسيسها نهائيا وانتخاب مجلس الادارة الأول. و/ اسم مدقق الحسابات الذي اختاره المؤسسون لمرحلة التأسيس. 5/ يجب ان يتضمن النظام الأساسي للشركة المعلومات التالية: أ/ اسم الشركة ومدتها وغايتها ومركزها الرئيسي. ب/ رأس المال المصرح به. ج/ كيفية إدارة الشركة وعدد أعضاء مجلس الادارة ومدة ولايته وحدود صلاحيات مجلس الادارة وبشكل خاص في الاستدانة وبيع أصول الشركة ورهنها والتصرف بها والتنازل عن مشاريعها وعن الرخص والامتيازات الممنوحة لها وتقديم الكفالات. د/ تنظيم حسابات الشركة وكيفية توزيع الأرباح والخسائر. 6/ يجوز تضمين النظام الأساسي أحكاما لاتخالف القوانين والأنظمة النافذة.

