التشريعات السورية

100 · المادة /100/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

100

المادة /100/ الاكتتاب باسهم الشركة.. مع مراعاة الأحكام الواردة في قوانين خاصة.. 1/ يجوز للمؤسسين ان يغطوا كامل قيمة الأسهم وحدهم دون ان يطرحوها على الاكتتاب العام وتكون الشركة في هذه الحالة/شركة مساهمة مغفلة خاصة/. 2/ ولهم ان يكتتبوا بجزء من الأسهم لايقل عن 10 بالمئة ولايزيد عن 75 بالمئة من كامل رأسمال الشركة ويطرحوا الباقي للاكتتاب العام وتكون الشركة في هذه الحالة/شركة مساهمة مغفلة عامة/ ولا يجوز للشخص الطبيعي من المؤسسين أو المساهمين ان يكتتب بأكثر من 10 بالمئة من رأسمالها. 3/ يجب على المؤسسين تسديد مالا يقل عن 40 بالمئة من قيمة الأسهم التي اكتتبوا بها بعد التصديق على النظام الأساسي للشركة وتزويد الوزارة بما يثبت ذلك. 4/ يحظر على المؤسسين الاكتتاب بالأسهم المطروحة على الاكتتاب العام خلال الفترة الأولى للاكتتاب. 5/ إذا لم يسدد احد المؤسسين قيمة الأسهم التي اكتتب بها عند التأسيس ولم يمتثل للأعذار الموجهة إليه بوجوب تسديدها خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه اياه جاز لباقي المؤسسين طلب تغطية قيمة الأسهم غير المسددة أو الرجوع عن تأسيس الشركة. 6/ تصدر بقرار من الوزير الأحكام المتعلقة بالشركة المساهمة المغفلة الخاصة.