التشريعات السورية

101 · المادة /101/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

101

المادة /101/ زيادة رأس المال.. 1/ يجوز للشركة المساهمة المغفلة بقرار من الهيئة العامة غير العادية ان تزيد رأسمالها إذا كان قد سدد بالكامل ويخضع هذا القرار لتصديق الوزارة وموافقة هيئة الأوراق إذا كانت الشركة مساهمة عامة. 2/ تقوم الشركة المساهمة المغفلة بزيادة رأسمالها بإحدى الطرق التالية: أ/ طرح أسهم جديدة للاكتتاب على المساهمين أو على الجمهور. ب/ إضافة الاحتياطي الاختياري أو جزء منه أو الأرباح المدورة المتراكمة أو جزء منها أو كلها إلى رأسمال الشركة. ج/ تحويل اسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي. د/ دمج شركة باخرى. 3/ يكون للمساهم حق الأفضلية بالاكتتاب بالأسهم الجديدة ممارسة أو بيعا وفقا للتعليمات التي تصدرها هيئة الأوراق رغم كل نص مخالف في النظام الأساسي. 4/ يحدد تاريخ اكتساب مساهمي الشركة حق الأفضلية بالاكتتاب بأسهم الزيادة في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق بالموافقة على قيام الشركة بطرح أسهم زيادة رأس المال واعتماد نشرة الإصدار. 5/ تصدر الأسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية الأصلية ومع ذلك يجوز للهيئة العامة غير العادية ان تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للسهم وفي هذه الحالة يعتبر الفرق بين القيمة الاسمية وقيمة الإصدار ربحا في حساب الاحتياطي. 6/يقوم مجلس الادارة بنشر بيان في صحيفتين يوميتين على الأقل يعلم فيه المساهمين بأولويتهم في الاكتتاب وتاريخ افتتاحه وإقفاله وتسديد قيمة الأسهم المكتتب بها . 7/يجب على الشركة عند اتخاذ قرار من الهيئة العامة بزيادة رأسمالها أو بتعديل نظامها الأساسي تنفيذه خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ تصديق الوزارة على قرار الهيئة العامة بالنسبة للشركات المساهمة المغفلة الخاصة وسنة بالنسبة للشركات المساهمة المغفلة العامة ويعتبر القرار لاغيا حكما بعد مضي هذه المدة .