التشريعات السورية

85 · المادة /85/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

85

المادة /85/ العقوبات.. 1/ يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها لجريمة الاحتيال الشركاء والمديرون الذين يخالفون أحكام البندين/7/ و/8/ من المادة/56/ والبندين/1/و/2/ من المادة/57/ من هذا المرسوم التشريعي. 2/ تعرض غرامة قدرها خمسون ألف ليرة سورية بحق المديرين الذين يخالفون أحكام المواد/64/ و/70/ و/71/ والبنود/4/ و/7/ و/9/ من المادة/72/ من هذا المرسوم التشريعي. 3/ تفرض غرامة مقدارها ثلاثمئة ألف ليرة سورية على من يخالف أحكام المادة/60/ من هذا المرسوم التشريعي في حال تصرفه بسندات الحصة العينية قبل انتهاء المدة المحددة في المادة المذكورة. 4/ تفرض غرامة مقدارها خمسون ألف ليرة سورية على من يخالف أحكام البند/9/ من المادة/34/ من هذا المرسوم التشريعي في حال عدم تعيين مدقق حسابات لكل سنة مالية.