التشريعات السورية

84 · المادة /84/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

84

المادة /84/ احتياطي الاستهلاك.. 1/ يجب ان يتضمن نظام الشركة الأساسي النسبة المئوية الواجب اقتطاعها سنويا من الأرباح غير الصافية باسم استهلاك موجودات الشركة وحسب النسب المعتمدة من وزارة المالية. 2/ تستعمل هذه الأموال بقرار من المدير لشراء المواد والآلات والمنشآت المستهلكة أو لإصلاحها ولا يجوز توزيع تلك الأموال كأرباح على الشركاء.