التشريعات السورية

83 · المادة /83/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

83

المادة /83/ الاحتياطي الاختياري.. 1/ للهيئة العامة للشركة ان تقرر سنويا اقتطاع ما لا يزيد على 20 بالمئة من أرباحها الصافية عن تلك السنة لحساب الاحتياطي الاختياري. 2/ يستعمل الاحتياطي الاختياري وفقا لما تقرره الهيئة العامة للشركة ويجوز توزيعه كله أو اي جزء منه كأرباح على الشركاء.