82
المادة /82/ الاحتياطي الإجباري.. 1/ على الشركة ان تقتطع كل سنة 10 بالمئة من أرباحها الصافية لتكوين احتياطي إجباري ولها ان توقف هذا الاقتطاع إذا بلغ الاحتياطي ربع رأس المال الا انه يجوز بموافقة الهيئة العامة للشركة الاستمرار في اقتطاع هذه النسبة حتى يبلغ مجموع الاقتطاعات لهذا الاحتياطي رأس مال الشركة. 2/ يستعمل الاحتياطي الإجباري لتأمين الحد الأدنى للدخل المعين في النظام الأساسي للشركة وذلك في السنوات التي لاتسمح فيها أرباح الشركة بتأمين هذا الحد أو لمواجهة نفقات الشركة الطارئة وفقا لما تقرره الهيئة العامة.

