التشريعات السورية

86 · المادة /86/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

86

الباب السادس الشركة المساهمة المغفلة المادة /86/ الشركة المساهمة المغفلة.. 1/ الشركة المساهمة المغفلة العامة تتألف من عدد من المساهمين لايقل عن عشرة ويكون رأسمالها مقسما إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول وللإدراج في أسواق الأوراق المالية وتكون مسؤولية المساهم فيها محدودة بالقيمة الاسمية للأسهم التي يملكها في الشركة. 2/ الشركة المساهمة المغفلة الخاصة تتألف من عدد من المساهمين لايقل عن ثلاثة ويكون رأسمالها مقسما إلى أسهم متساوية القيمة وتكون مسوءولية المساهم فيها محددة بالقيمة الاسمية للأسهم التي يملكها في الشركة.