التشريعات السورية

8 · المادة /8/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

8

المادة /8/ شهادة تسجيل الشركة أ/ يجب أن تتضمن شهادة تسجيل الشركة الصادرة عن أمين السجل المعلومات التالية.. 1/ رقم التسجيل. 2/ اسم الشركة. 3/ شكل الشركة القانوني . 4/ نوع الشركة. 5/ غاية الشركة. 6/ مدة الشركة. 7/ رأسمال الشركة . 8/ مركز الشركة. 9/ أسماء المديرين أو أعضاء مجلس الادارة ورئيسه ومدة ولايتهم. 10/ أسماء الأشخاص المخولين بالتوقيع عن الشركة وصلاحياتهم ومدة ولايتهم. 11/ القيود الواردة على حق الادارة أو التوقيع . 12/ أسماء الشركاء المتضامنين في شركات التضامن والتوصية. ب/ يتخذ كل من الشركاء والمساهمين موطنا مختارا لهم مقر الشركة أو أي عنوان يختارونه لجميع التبليغات المتعلقة بالشركة .