9
المادة /9/ شطب التسجيل تشطب الشركة في الحالات التالية.. 1/ إذا انحلت وتمت تصفيتها. 2/ إذا خالفت أحكام هذا المرسوم التشريعي وصدر حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بإبطالها أو حلها وتصفيتها. 3/ إذا لم تمارس الإغراض والنشاطات الواردة في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي خلال مهلة سنتين من تاريخ شهرها في السجل التجاري. 4/ يتم الشطب بقرار من أمين سجل التجارة.

