التشريعات السورية

7 · المادة /7/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

7

المادة /7/ سجل الشركات 1/ يحدث لدى أمانة السجل التجاري في كل محافظة سجل خاص بالشركات. 2/ يصدر الوزير التعليمات التي تنظم عمل سجل الشركات. 3/ يتألف سجل الشركات من أربعة سجلات فرعية.. أ/ سجل الشركات التجارية. ب/ سجل الشركات المدنية. ج/ سجل الشركات المشتركة. د/سجل الشركات الخارجية. 4/ يجوز لأي مستدع الاطلاع على المعلومات الواردة في سجل الشركات والحصول على صورة طبق الأصل عن شهادة تسجيل الشركة وعن القيود والمعلومات والوثائق الواردة فيه لقاء رسم يحدده الوزير و لأمين السجل أن يعطي شهادة بعدم وجود قيود لشركة معينة. 5/ يجوز أن يتم حفظ المعلومات الواردة في سجل الشركات بشكل الكتروني ويكون للمعلومات المحفوظة بهذا الشكل حجية كاملة. 6/ تصدر أمانة سجل الشركات شهادة تسجيل الشركة . 7/ تعتبر الشهادات الصادرة عن أمين سجل الشركات سندا رسميا.