التشريعات السورية

193 · المادة /193/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

193

المادة /193/ المحظورات.. لا يحق لمدقق الحسابات أو لموظفيه المضاربة باسهم الشركة التي يدقق حساباتها سواء جرى هذا التعامل بالأسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة تحت طائلة العزل والتعويض.