التشريعات السورية

192 · المادة /192/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

192

المادة /192/ واجب السرية.. لا يحق لمدقق الحسابات أو لموظفيه ان ينقل للمساهمين أو للغير ما حصل عليه من معلومات ذات طابع سري لا يوجب هذا المرسوم التشريعي الإفصاح عنها في معرض قيامه بعمله لديها تحت طائلة العزل والتعويض.