192
المادة /192/ واجب السرية.. لا يحق لمدقق الحسابات أو لموظفيه ان ينقل للمساهمين أو للغير ما حصل عليه من معلومات ذات طابع سري لا يوجب هذا المرسوم التشريعي الإفصاح عنها في معرض قيامه بعمله لديها تحت طائلة العزل والتعويض.
التشريعات السورية
192
المادة /192/ واجب السرية.. لا يحق لمدقق الحسابات أو لموظفيه ان ينقل للمساهمين أو للغير ما حصل عليه من معلومات ذات طابع سري لا يوجب هذا المرسوم التشريعي الإفصاح عنها في معرض قيامه بعمله لديها تحت طائلة العزل والتعويض.