التشريعات السورية

194 · المادة /194/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

194

المادة /194/ حسابات الشركة.. 1/ السنة المالية للشركة تتبع السنة الميلادية. 2/ ويجوز ان يحدد النظام الأساسي بدأها وانتهاءها في اي شهر كان ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فإنها تعتبر من تاريخ صدور القرار بتأسيس الشركة حتى آخر الشهر المعين لنهاية السنة المالية التالية.