التشريعات السورية

180 · المادة /180/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

180

المادة /180/ جدول الحضور.. يمسك جدول حضور في الهيئات العامة يسجل فيه اسماء المساهمين الحاضرين وعدد الاصوات التي يحملونها اصالة ووكالة ويوقع هؤلاء عليه ويحفظ الجدول لدى الشركة.