التشريعات السورية

181 · المادة /181/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

181

المادة /181/ رئاسة الجلسة.. يرأس الاجتماعات رئيس مجلس الادارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الادارة من اعضائه لذلك في حال غيابهما.