179
المادة /179/ بطاقات الحضور.. 1/ تسجل في سجل خاص بمركز الشركة طلبات الاشتراك في الهيئة العامة ويغلق التسجيل قبل موعد انعقاد الجلسة. 2/ يسجل في هذا السجل اسم المساهم أو الوكيل وعدد الاسهم التي يحملها اصالة ووكالة ويستند في ذلك إلى السجل الخاص الموجود لدى الشركة. 3/ يعطى المساهم بطاقة لحضور الاجتماع يذكر فيها عدد الاصوات التي يستحقها. 4/ يقوم بالتسجيل الشخص الذي يحدده مجلس الادارة وعلى مسؤولية هذا المجلس. 5/ تبقى البطاقات المعطاة لدخول الاجتماع الأول الذي لم يكتمل النصاب المطلوب فيه معتبرة في الاجتماع الثاني ما لم يطلب صاحب العلاقة تبديلها حتى مهلة تنقضي قبل اربع وعشرين ساعة من موعد انعقاد الجلسة الثانية.

