18
المادة /18/ انحلال الشركة.. تنحل الشركة في أي من الحالات التالية.. 1/ انقضاء المدة المحددة للشركة. 2/ انتهاء المشروع موضوع الشركة. 3/ اتفاق الشركاء على حل الشركة. 4/ شهر إفلاس الشركة . 5/ حل الشركة بحكم قضائي. 6/ اندماج الشركة في شركة أخرى . 7/ نقص عدد الشركاء عن الحد الأدنى المحدد قانونا وعدم تصحيح وضع الشركة خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ الإنذار الذي توجهه الوزارة.

