التشريعات السورية

19 · المادة /19/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

19

المادة /19/ توقف الشركة وتصفيتها.. تدخل الشركة بمجرد حلها في طور التصفية وتبقى شخصيتها الاعتبارية قائمة طيلة المدة اللازمة للتصفية ولأجل حاجة التصفية فقط.