17
المادة /17/ إثبات الشركة.. 1/ باستثناء شركة المحاصة لا يحق للشركاء إثبات الشركة فيما بينهم أو تجاه الغير إلا بعقد مكتوب. 2/ يجب أن يكون عقد الشركة أو الوثائق المعدلة له منظمة من قبل محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة لمدة لاتقل عن خمس سنوات وعلى مسؤوليته . 3/ يجوز للغير عند الاقتضاء أن يثبت بجميع الوسائل وجود الشركة أو وجود أي نص يختص بها .

