16
المادة /16/ الوضع القانوني لأعضاء مجلس الادارة.. لا تخضع العلاقة التي تربط أعضاء مجلس الادارة بالشركة المساهمة إلى أحكام قانون العمل .
التشريعات السورية
16
المادة /16/ الوضع القانوني لأعضاء مجلس الادارة.. لا تخضع العلاقة التي تربط أعضاء مجلس الادارة بالشركة المساهمة إلى أحكام قانون العمل .