التشريعات السورية

132 · المادة /132/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

132

المادة /132/ اجتماعات هيئة مالكي اسناد القرض وصلاحيتها.. 1/تجتمع هيئة مالكي اسناد القرض لأول مرة بناء على دعوة مجلس ادارة الشركة المصدرة. 2/وعلى مجلس إدارة الشركة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اختتام الاكتتاب توجيه دعوة الهيئة إلى الاجتماع. 3/تدخل في جدول اعمال هذا الاجتماع الموافقة على نظام الهيئة وانتخاب ممثليها. 4/لممثلي هيئة مالكي الاسناد حق حضور الهيئات العامة والاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت ويجب على الشركة توجيه الدعوة إليهم لحضور الاجتماع وفق الأصول المتبعة في توجيه الدعوة لمساهمي الشركة. 5/يحق لممثلي الهيئة أن يتخذوا جميع التدابير التحفظية لحماية حقوق مالكي الاسناد.