133
المادة /133/ الدعوة إلى اجتماعات هيئة مالكي اسناد القرض. . 1/تعقد الهيئة اجتماعاتها بناء على دعوة ممثليها. 2/ويجب عليهم دعوتها للاجتماع عند طلب فريق من حملة الاسناد يمثلون 10 بالمئة من قيمتها. 3/وتجتمع هذه الهيئة بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة أيضا. 4/تدعى هيئة مالكي الاسناد وفقا للقواعد المقررة لدعوة الهيئة العامة العادية وتطبق على الدعوة واجتماعاتها الأحكام ذاتها التي تطبق على هذه الهيئة.

