التشريعات السورية

133 · المادة /133/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

133

المادة /133/ الدعوة إلى اجتماعات هيئة مالكي اسناد القرض. . 1/تعقد الهيئة اجتماعاتها بناء على دعوة ممثليها. 2/ويجب عليهم دعوتها للاجتماع عند طلب فريق من حملة الاسناد يمثلون 10 بالمئة من قيمتها. 3/وتجتمع هذه الهيئة بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة أيضا. 4/تدعى هيئة مالكي الاسناد وفقا للقواعد المقررة لدعوة الهيئة العامة العادية وتطبق على الدعوة واجتماعاتها الأحكام ذاتها التي تطبق على هذه الهيئة.