131
المادة /131/ هيئة مالكي اسناد القرض.. 1/تتكون حكما عند كل إصدار هيئة لمالكي أسناد القرض. 2/وتسري قرارات هذه الهيئة على الغائبين وعلى المخالفين من الحاضرين.
التشريعات السورية
131
المادة /131/ هيئة مالكي اسناد القرض.. 1/تتكون حكما عند كل إصدار هيئة لمالكي أسناد القرض. 2/وتسري قرارات هذه الهيئة على الغائبين وعلى المخالفين من الحاضرين.