التشريعات السورية

131 · المادة /131/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

131

المادة /131/ هيئة مالكي اسناد القرض.. 1/تتكون حكما عند كل إصدار هيئة لمالكي أسناد القرض. 2/وتسري قرارات هذه الهيئة على الغائبين وعلى المخالفين من الحاضرين.