التشريعات السورية

115 · المادة /115/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

115

المادة /115/ إعلام الوزارة وهيئة الأوراق بنتائج الاكتتاب.. على لجنة المؤسسين أو مجلس الادارة تزويد الوزارة وهيئة الأوراق خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ التخصيص جدولا يتضمن أسماء المكتتبين ومقدار الأسهم التي اكتتب كل منهم فيها وعدد الأسهم التي خصصوا بها.