115
المادة /115/ إعلام الوزارة وهيئة الأوراق بنتائج الاكتتاب.. على لجنة المؤسسين أو مجلس الادارة تزويد الوزارة وهيئة الأوراق خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ التخصيص جدولا يتضمن أسماء المكتتبين ومقدار الأسهم التي اكتتب كل منهم فيها وعدد الأسهم التي خصصوا بها.

