114
المادة /114/ تخصيص الأسهم.. 1/تقوم لجنة المؤسسين أو مجلس إدارة الشركة بتخصيص الأسهم المكتتب عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مهلة الاكتتاب وهم مسؤولون بالتضامن عن صحة عملية التخصيص. 2/تقوم لجنة المؤسسين أو مجلس إدارة الشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار التخصيص بتوجيه كتاب مسجل إلى كل مكتتب على عنوانه المختار يتضمن إشعارا بعدد الأسهم التي تم تخصيصه بها. 3/يجب على مجلس الادارة الأول إصدار أسناد مؤقتة بالمبالغ المدفوعة وإعادة المبالغ الفائضة عن قيمة الأسهم المخصصة للمكتتبين إلى أصحابها خلال مدة ستين يوما من تاريخ شهر الشركة. 4/إذا تخلف أعضاء مجلس الادارة عن رد المبالغ الفائضة عن قيمة الأسهم المخصصة للمكتتبين خلال المهل المحددة في هذه المادة ترتبت في ذمتهم فائدة على المبالغ الواجب ردها بالمعدل الأقصى المسموح به قانونا وذلك اعتبارا من اليوم الأول الذي يلي انقضاء المهلة المحددة للرد. 5/يكون المؤسسون ومجلس الادارة والجهات التي تم الاكتتاب لديها مسؤولين على وجه التضامن عن إعادة المبالغ المكتتب بها كاملة عند وجوب إعادتها. 6/يتحمل المؤسسون جميع نفقات تأسيس الشركة إذا لم يتم تأسيسها.

