113
المادة /113/ تجاوز الاكتتاب لعدد الأسهم المطروحة.. إذا تبين ان الاكتتاب قد جاوز عدد الأسهم المطروحة فيجب ان توزع هذه الأسهم غرامة بين المكتتبين على ان يراعى في ذلك جانب المكتتبين بعدد ضئيل.
التشريعات السورية
113
المادة /113/ تجاوز الاكتتاب لعدد الأسهم المطروحة.. إذا تبين ان الاكتتاب قد جاوز عدد الأسهم المطروحة فيجب ان توزع هذه الأسهم غرامة بين المكتتبين على ان يراعى في ذلك جانب المكتتبين بعدد ضئيل.