التشريعات السورية

113 · المادة /113/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

113

المادة /113/ تجاوز الاكتتاب لعدد الأسهم المطروحة.. إذا تبين ان الاكتتاب قد جاوز عدد الأسهم المطروحة فيجب ان توزع هذه الأسهم غرامة بين المكتتبين على ان يراعى في ذلك جانب المكتتبين بعدد ضئيل.