112
المادة /112/ عوارض الاكتتاب.. 1/إذا لم يكتتب على كامل الأسهم المعروضة جاز للمؤسسين الاكتتاب على الأسهم المتبقية أو السماح لمتعهد تغطية أو لشركات الوساطة التي تعمل في مجال الأوراق المالية بتغطية هذه الأسهم وذلك خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الاكتتاب. 2/إذا لم يتم الاكتتاب بكامل الأسهم المعروضة وفقا لما هو وارد في الفقرة الأولى من هذه المادة وكان عدد المساهمين خمسة وعشرين مساهما على الأقل ورأس المال المكتتب به لا يقل عن 75/بالمئة من رأس المال/المطروح/ولا يقل عن الحد الأدنى الذي يحدد وفقا لما نصت عليه المادة /223/1 من هذا المرسوم التشريعي اعتبرت الشركة مؤسسة برأس المال المكتتب به على ان تقر الهيئة العامة التأسيسية ذلك. 3/ في حال انتهت مدة الاكتتاب الأولى ولم يتحقق اي من أحكام الفقرتين السابقتين يجوز تمديد ميعاد الاكتتاب بموافقة الوزارة وهيئة الأوراق مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ هذه الموافقة وإذا لم يكتمل الاكتتاب بثلاثة أرباع الأسهم في نهاية الميعاد الجديد وكانت قيمة الأسهم المكتتب بها تقل عن الحد الأدنى الذي يحدد وفقا لما نصت عليه المادة /223/1 من هذا المرسوم التشريعي وجب على المؤسسين الرجوع عن التأسيس. 4/ إذا لم توافق الهيئة العامة التأسيسية على تأسيس الشركة نهائيا أو في حال العدول عن التأسيس يجب على لجنة المؤسسين خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ انتهاء الاكتتاب أو من تاريخ عدم موافقة الهيئة العامة التأسيسية على تأسيس الشركة تقديم طلب إلى الوزارة بطي قرار التصديق على النظام الأساسي وفي هذه الحالة تقوم الوزارة بإعلام الجهات التي تم الاكتتاب لديها بقرار الطي وفي حال عدم تقديم لجنة المؤسسين لطلب طي قرار التصديق خلال المهلة السالف ذكرها ترتبت في ذمتهم الفائدة على مبالغ الاكتتاب بالمعدل الأقصى المسموح به قانونا اعتبارا من تاريخ انقضاء هذه المهلة. 5/يجب على الجهات التي تم الاكتتاب لديها بعد تبلغها قرار الطي إعادة المبالغ المدفوعة من قبل المكتتبين إلى أصحابها كاملة بموجب إيصالات الاكتتاب. 6/لمقدم الحصة العينية طلب إعادة تسجيل المقدمات العينية على اسمه استنادا إلى قرار الوزارة بطي قرار التصديق.

