116
المادة /116/ شهادات الأسهم.. 1/يعطى المساهم بعد تسديد كامل قيمة السهم أو الأسهم المكتتب بها شهادة اسمية نهائية تتضمن البيانات التالية: أ/اسم الشركة ورأس مالها ورقم سجلها التجاري. ب/قيمة السهم الاسمية. ج/اسم المساهم ورقمه. د/عدد الأسهم التي تتضمنها الشهادة. هـ/رقم الشهادة. و/تواقيع المفوضين بالتوقيع. 2/يحدد النظام الأساسي إجراءات تبديل الشهادات في حالة ضياعها أو تلفها أو سرقتها.

