التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
63
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

2

المادة 2- يقصر النقل البحري الساحلي على السفن المسجلة تحت علم الجمهورية العربية . ويجوز للهيئة العامة للنقل البحري بموافقة وزارة الحربية أن تصرح بالنقل للسفن الأجنبية . ولا يجوز لأية وحدة بحرية أن تعمل داخل موانئ الجمهورية إلا إذا كانت مملوكة كلها لمن يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة .