2
المادة 2- يقصر النقل البحري الساحلي على السفن المسجلة تحت علم الجمهورية العربية . ويجوز للهيئة العامة للنقل البحري بموافقة وزارة الحربية أن تصرح بالنقل للسفن الأجنبية . ولا يجوز لأية وحدة بحرية أن تعمل داخل موانئ الجمهورية إلا إذا كانت مملوكة كلها لمن يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة .

