التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
63
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

1

المادة 1- يقصد بعبارة " النقل البحري الساحلي " في هذا القانون النقل البحري أو القطر بين ميناءين أو أكثر من موانئ الجمهورية العربية المتحدة كما يقصد بها تشغيل الوحدات البحرية داخل الموانئ.