3
المادة 3- يجوز للسفن الأجنبية أن تبحر بين موانئ الجمهورية لأخذ ركاب أو بضائع برسم موان أجنبية أو إنزال ركاب أو بضائع واردة من موان أجنبية .
التشريعات السورية
3
المادة 3- يجوز للسفن الأجنبية أن تبحر بين موانئ الجمهورية لأخذ ركاب أو بضائع برسم موان أجنبية أو إنزال ركاب أو بضائع واردة من موان أجنبية .