التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
63
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

3

المادة 3- يجوز للسفن الأجنبية أن تبحر بين موانئ الجمهورية لأخذ ركاب أو بضائع برسم موان أجنبية أو إنزال ركاب أو بضائع واردة من موان أجنبية .