5
يخول الذين يشغلون مناصب الإفتاء وأمانة الفتوى ورئاسة ديوانها والقضاء الشرعي والخطابة والامامة والتدريس الديني وأساتذة العلوم الشرعية في المدارس الدينية حق ارتداء الكسوة الدينية الرسمية
التشريعات السورية
5
يخول الذين يشغلون مناصب الإفتاء وأمانة الفتوى ورئاسة ديوانها والقضاء الشرعي والخطابة والامامة والتدريس الديني وأساتذة العلوم الشرعية في المدارس الدينية حق ارتداء الكسوة الدينية الرسمية