التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
23
الرقم
1951
السنة
ساري
الحالة

5

يخول الذين يشغلون مناصب الإفتاء وأمانة الفتوى ورئاسة ديوانها والقضاء الشرعي والخطابة والامامة والتدريس الديني وأساتذة العلوم الشرعية في المدارس الدينية حق ارتداء الكسوة الدينية الرسمية