6
اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم التشريعي بحصر حق ارتداء الكسوة الدينية بالأشخاص المذكورين فيما يلي أ - الأشخاص المنوه بهم في المادة الخامسة ب - حاملي شهادة إحدى الكليات الشرعية المعترف بها سورية أو في سواها من الأقطار الإسلامية والذين يرتدون حاليا الكسوة الدينية إذا أقرت لهم اللجان المختصة هذا الحق

