التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
23
الرقم
1951
السنة
ساري
الحالة

6

اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم التشريعي بحصر حق ارتداء الكسوة الدينية بالأشخاص المذكورين فيما يلي أ - الأشخاص المنوه بهم في المادة الخامسة ب - حاملي شهادة إحدى الكليات الشرعية المعترف بها سورية أو في سواها من الأقطار الإسلامية والذين يرتدون حاليا الكسوة الدينية إذا أقرت لهم اللجان المختصة هذا الحق