التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
23
الرقم
1951
السنة
ساري
الحالة

4

يحق لصاحب العلاقة والنيابة العامة استئناف قرارات هذه اللجان في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ إلى اللجنة المركزية العليا التي تكون قراراتها مبرمة