4
يحق لصاحب العلاقة والنيابة العامة استئناف قرارات هذه اللجان في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ إلى اللجنة المركزية العليا التي تكون قراراتها مبرمة
التشريعات السورية
4
يحق لصاحب العلاقة والنيابة العامة استئناف قرارات هذه اللجان في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ إلى اللجنة المركزية العليا التي تكون قراراتها مبرمة