3
تؤلف في كل محافظة لجنة فرعية قوامها القاضي الشرعي - رئيسا مفتي المحافظة أو أمين الفتوى ومدير أوقاف المحافظة أو رئيس الأوقاف عضوين ويقوم مقام مفتي المحافظة مفتى القضاء عندما يتعلق البحث في قضائه مهمتها فحص حالة المتزيين بالكسوة الدينية والذين يرغبون ارتداء هذه الكسوة وإقرار من يحق له الاحتفاظ بها ومنع من تتحقق اللجنة أنه دخيل على سلك رجال الدين من ارتدائها تؤلف لجنة خاصة للجعفريين من علمائهم في مركز محافظة اللاذقية قوامها ثلاثة أشخاص من العلماء الجعفريين ويضاف إليهم شخص واحد عن كل قضاء عندما يتعلق البحث في قضائه ويسمي أعضاء هذه اللجنة بقرار من المفتي العام من العلماء الأكفاء مهمتها فحص حالة المتزيين بالكسوة الدينية على المذهب الجعفري والذين يرغبون ارتداء هذه الكسوة وإقرار من يحق له الاحتفاظ بها ومنع من تتحقق اللجنة أنه دخيل على سلك رجال الدين من ارتدائها تؤلف لجنة خاصة لرجال الدين على المذهب الدرزى في مركز محافظة السويداء قوامها ثلاثة أشخاص يضاف إليهم شخص واحد عن كل قضاء عندما يتعلق البحث في قضائه وتسمي أعضاء هذه اللجنة بقرار من المفتي العام بناء على اقتراح محافظ السويداء مهمتها فحص حالة المتزيين بالكسوة الدينية على المذهب الدرزى والذين يرغبون ارتداء هذه الكسور وإقرار من يحق له الاحتفاظ بها ومنع من تتحقق اللجنة أنه دخيل على سلك الدين الدرزى من ارتدائها

