71
يعاقـب بالحبس من شهر إلى سنتيـن، وبغرامـة مقـدارها /150000/ ل.س مئة وخمسون ألف ليرة سورية: أ- من استعمل البطاقة الشخصية للغير، أو مكّن الغير من استعمال بطاقته. ب- من قام بالتعريف المنصوص عليه في المادة /52/ من هذا القانون على وجه يخالف الحقيقة . ج- من حصل على بطاقة شخصية استناداً لتعريف مخالف للحقيقة.

