72
أ- يعـاقـب بالحبـس مـن ستـة أشهـر إلـى سنتيـن، وبغرامـة ماليـة تعادل ضعفـي قيـمة التجهيـزات المتضررة والنفقات اللازمة لإعادتها لوضعها الأصلي، كل من عطل أو أتلف قصداً أحد مخدمات الأتمتـة، أو وحـدات التخزين الحاوية على معلومـات السجل المدني، أو معلوماته أو أجهزة الشبكة الناقلـة للمعلـومـات، أو أحـد التجهيزات الملحقـة بمنظومـة السجـل المدني المـؤتمت، وتقـدر قيمـة الأضرار والنفقات من اللجان المختصة. ب- يعاقـب بغرامة تعادل قيمة الضرر الحاصل بالتجهيزات، كل مـن عطل أو أتلـف نتيجـة الإهمـال، أو قلة الاحتراز، أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة، أحـد مخدمـات الأتمتـة، أو وحـدات التخزين الحاويـة علـى معـلومـات السجـل المدني، أو أجهـزة الشبكـة الناقلــة للمعلومات، أو أحد التجهيزات الملحقة بمنظومـة السجـل المدني المؤتمت، وتقدر قيمة الأضرار من اللجان المختصة. ج- يعـاقب بالحبـس مـن شهر إلى ستـة أشهـر، وبغرامـة مـن /25000/ ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سوريـة إلـى /50000/ ل.س خمسـين ألف ليـرة سوريـة، كل عامـل مُخــوّل بالدخـول لنظــام السجـل المدنـي المؤتمت، وبدأ بالعمـل عليه بشكـل مخالف للتعليمـات الخاصـة بصلاحيات عمله على نظـام السجـل المـدني المؤتمت, ويقدر ذلك من اللجان المختصة. د- يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات، كل من دخل وهو غير مُخّول بالدخول إلى معلومـات السجـل المدني المؤتمــت، بقصد تعديل بيانـاتـه (حـذف، إضافـة، تعديـل) أو برامجـه، وتضاعف العقوبة إذا كان من قام بالفعل عاملاً، سـواء أكان مخولاً أم غير مُخـّول بالدخـول بقصد التزوير. هـ- يعاقـب على الشـروع فـي الجنح المنصـوص عليهـا فـي الفقرة (أ) من هذه المادة .

