التشريعات السورية

70 · المادة 70

سوريا
الدولة
13
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

70

يعاقــب بالحبس مـن شهر إلـى ستـة أشهر، أو بغرامـة مقدارهـا /150000/ ل.س مئة وخمسون ألف ليرة سورية، من استعمل بطاقته الشخصية بعد ادعائه بفقدانها، وحصوله على بديل عنها.