التشريعات السورية

69 · المادة 69

سوريا
الدولة
13
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

69

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين، وبغرامة مقدارها /150000/ ل.س مئة وخمسون ألف ليـرة سورية كل من: أ- استعمل البطاقة الأسرية للغير، أو مكّن الغير من استعمال بطاقته. ب- حصل على بطاقة أسرية استناداً لتعريف مخالف للحقيقة.