68
يعاقـب بالحبس من شهر إلى ستـة أشهر، أو بغرامـة مقـدارها /200000/ ل.س مئتا ألف ليرة سورية كل من: أ- احتفظ ببطاقته الأسرية بعد ادعائه بفقدانها، وحصوله على بديل عنها. ب- استعمـل بطاقتـه الأسرية بشكـل مخالـف للحقيقـة بعـد إجـراء تصحيـح، أو تعديـل فـي بياناتهـا فـي السجل المدني، وقبل تدوين هذه الإجراءات عليها.

