التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
13
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

52

يتم التعريف على طالب البطاقة الشخصية من: أ- الولي، أو أحد أقارب طالب البطاقة الشخصية حتى الدرجة الرابعة. ب- معرفين اثنيـن ممـن أتما الثامنـة عشرة مـن عمرهمـا، ويحملان بطاقتيـن شخصيتيـن ساريتـي المفعول، لمن يطلب الحصول على بطاقة شخصيـة لأول مرة، أو على بديـل عنها بسـبب فقدانهـا، أو تلفها.